للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموافقة في الهَدْي الباطن، كما دلَّ عليه الشرع والعقل والحس (١)، ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من التشبُّه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء والأعراب وكل ناقصٍ.

حتى نهى في الصلاة (٢) عن التشبُّه بستة (٣) أنواع من الحيوان يفعلها - أو كثيرًا منها - الجُهَّال، نهى عن: نقر كنقر الديك والغراب (٤)، - وهي الصلاة التُرْكيَّة -، والتفاتٍ كالتفاتِ الثعلب، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكلب، وافتراشٍ كافتراشِ السَّبع، وبروك كبروك الجمل، ورفع الأيدي يمينًا وشمالًا عند السلام كأذنابِ الخيل.

ونهى عن التشبُّه بالشياطين في الأكل والشرب بالشمال، وفي سائر خصال الشيطان.

ونهى عن التشبه بالكفار في زِيِّهم (٥)، وفي كلامهم وهديهم، حتى نَهَى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؛ فإن الكفار يسجدون للشمس في هذين الوقتين.

ونهى عن التشبُّه بالأعراب، وهم أهل الجفاء والبدو، فقال: "لا تغلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسم صلاتِكم العتمة، وإنها العشاء في كتاب الله


(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (١/ ٩٢ - ٩٤).
(٢) قوله: (في الصلاة) ليس في (ظ).
(٣) في (ح، مط) (بشبه).
(٤) في (ح، مط) (كنقر الغراب) فقط، وسقط (عن) من (ظ)، وينظر معنى: (الصلاة التركية)، ولعلها كانت مشتهرة في زمن المؤلف بالتُّرْك والله أعلم.
(٥) في (ح، مط) (في زيِّهم وكلامهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>