للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

إذا عرفتَ مذاهب الناس في هذه المسألة فلْنذكر (١) حجج الفريقين، ومأخذ المسألة من الجانبين، وإلى المنْصِف التحاكم، وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله ولا أولو العلم شيئًا.

قال المجوِّزون للتراهن من غير محلِّل:

* قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وهذا يقتضي الأمر بالوفاء بكل عقد؛ إلا عقدًا حرَّمه الله تعالى ورسوله، أو أجمعت (٢) الأمة على تحريمه، وعقد الرهان من الجانبين ليس فيه شيءٌ من ذلك، فالمتعاقدان مأموران بالوفاء به.

* وقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

* وقال تعالى: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].

* وقال النبي : "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٣). حديث صحيح.


(١) في (ح، مط) (فنذكر).
(٢) في (مط) (اجتمعت).
(٣) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٢) وابن ماجة رقم (٢٣٥٣) والحاكم (٤/ ١٠١) رقم (٧٠٥٩) وغيرهم.
والحديث صححه الترمذي فقال: "حسن صحيح". =

<<  <  ج: ص:  >  >>