للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

إذا كان باذل السَّبَق غير المتسابقين، وكانا اثنين أو جماعة فقالا: أيكما أو أيكم سَبَقَ فله عشرة؛ جاز وصح، وأيهم سبق؛ استَحَقَّ العشرة، وإن جاؤوا جميعًا؛ فلا شيء لواحد منهم؛ لأنه لا سابق فيهم.

وإن قال لاثنين: أيُّكما سبق فله عشرة، وأيكما صلَّى - أي جاء (١) ثانيًا للسابق - فله عشرة = لم يصح؛ لأنه لا فائدة في طلب السَّبْق؛ لأنه يستحق العشرة سابقًا ومسبوقًا فلا يحرص (٢) على السَّبْق.

فإن قال: ومَن صَلَّى فله خمسة؛ صحَّ؛ لأنَّ كلًّا منهما يطلب السَّبْق لفائدته المختصَّة به.

وإن كانوا أكثر من اثنين، فقال: من سبق فله عشرة، ومن صلَّى فله ذلك = صحَّ؛ لأن كلًّا منهما يطلب أن يكون سابقًا أو مُصَلِّيًا.

والمُصَلِّي هو الثاني؛ لأن رأسه عند صَلى (٣) الآخر، والصَّلَوان العظمان الناتئان من جانبي الذنب (٤).


(١) من (مط).
(٢) في (مط) (يجزى)، وفي (ح) (فلا يجز).
(٣) في (ظ) كلمة لم استظهرها.
(٤) انظر المغني (١٣/ ٤١٠ - ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>