للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمُّ وجوبًا، ولهذا يتعيَّن على كلِّ أحدٍ (١) يجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير (٢) إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق.

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضِعْفَي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ (٣) جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تُباح فيه (٤) صلاة الخوف بحسب الحال في هذا النوع (٥)، وهل تُباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف كرَّته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد (٦).

ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبًا مطلوبًا، أوجبُ من هذا (٧) الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب (٨) من الوجهين.


(١) في (ظ) إضافة (يقم، و).
(٢) في (مط)، (ح) (بدون) بدلًا من (بغير).
(٣) من (ظ).
(٤) من (ظ).
(٥) في (ح)، (مط) (الموضع).
(٦) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٨)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٥/ ١٤٦).
(٧) ليس في (مط).
(٨) في (ح) (أرحب) بدلًا من (أرغب).

<<  <  ج: ص:  >  >>