للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمحلل أكَّد أمْرَ (١) هذا القمار وقوَّاه وثبَّته، فلم يَخْرُجْ به هذا (٢) العقد عن القمار، لا صورة ولا معنى، ولا يظهر للناظر (٣) - بعد طول تأمُّله ونظره - لأيِّ معنى خَرَج به العقد عن كونه أكل مال بالباطل، وانقلب به العقدُ عن كونه عقد قمار وميسرٍ إلى كونه عقدَ جِعَالة أو إجارةٍ، فاستحالت به خَمْرة هذا العقد خَلًّا، وصار به حَرَامُه حِلًّا؟!

وهل فرَّقت الشريعة العادلة بين متماثلين من غير معنى مفرِّق (٤) بينهما، أو جمعت بين متضادَّيْن؟!

وهل حرَّمت عملًا لمعنى، ثم تبيحه مع قيام ذلك المعنى بعينه أو زيادته من غير أن تعارضه مصلحة راجحة؟!

وهل زاد المستعار الدخيل هذا العقد إلا شرًّا؛ فإنه زاده مخاطرة، واقتضى نفرة طباع المتسابقين عنه، وأكله مالهما، وعدم إطعامهما شيئًا، وهو المراعى جانبُه، المنظور في مصلحته، وهو إما سالم وإما غانم؛ يُغْلَب فيسلم، ويَغْلِب فيغنم، والذي قد أخرج ماله، لَصِيق (٥) كبده، وشقيق روحه، يُغْلَب فيَغرم، ويَغْلِب صاحبَه فلا (٦) يدعه المحلِّل يفرح بغلَبِه، بل يشاطره المال؛ إن ساواه في سبق الآخر،


(١) من (ظ).
(٢) من (مط).
(٣) في (ح)، (مط) (للناس).
(٤) في (مط) (من غير مفرق)، وفي (ظ) (معنى فرَّق).
(٥) في (مط) (يضيق) وفي (ح) (ولصيق).
(٦) ليس في (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>