للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

قالوا: وأما دليلكم الرابع: في قِصَّة المُتقامِرَين في الظَّبي، أيهما يسبق إليه، وأن عمر بن الخطاب؛ قال "هذا قمار".

فتعلُّق ببَيْتِ العنكبوت؛ لأن عمر لم يجعله قمارًا لعدم المحلِّل، وإنما كان قَمارًا لأنه أكلُ مالٍ بالباطل؛ فإنهما استبقا إلى فعلٍ لا يجوز بذل السَّبَق فيه بالاتفاق، وهو أخذ الصَّيد في حال الإحرام، فهذا قمارٌ، وإنْ دَخَلَ فيه المحلِّل.

وحتى لو كان استبقا إلى فعل جائز على الأقْدَام؛ فأكل المال به قمارٌ عند الجمهور؛ لأنه ليس من الخُفِّ والحافر والنصْل.

هذا مع أنّ الحديث من رواية المتَّفق على ضعفه: علي بن زيد بن جُدْعان (١). وبالله تعالى التوفيق.

فصلٌ

قالوا: وأما دليلكم الخامس: وهو حديث البخاري: إن النبي مرَّ بقومٍ مِن أسلم (٢) ينتضلون .... الحديث، وفيه: "ارموا، وأنا معكم كلكم".

فسبحان الله! ماذا يوجِبُ نصرة المذاهب والتقليد لأربابه من


(١) هو مختلَفٌ فيه، بين موثِّق وبين مضعِّف، وهو إلى الضعف أقرب، خاصَّة ما ينفرد به؛ وهو في الأصل صدوق. انظر تهذيب الكمال (٣٠/ ٤٣٤ - ٤٤٥).
(٢) سقط من (ظ) (من أسلم)، والحديث تقدم (ص/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>