للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة من عشرين - مثلًا - قال الآخر: أنا أصيبها من ثلاثين، وليس عدد الرمي مشروطًا بيننا = لم يكن له ذلك، وأدَّى إلى عدم معرفة السابق، ويقول الآخر: أنا أرمي إلى أن أفضلك.

فإن قيل: هذا يزول باستوائهما في الرمي.

قيل (١): النزاع لا ينقطع بذلك فإنه يقول له (٢): ارم حتى تساويني.

وأيضًا: فإنهما إذا لم يشترطا عددًا؛ فإنه قد يستمرُّ رميهما لا إلى غاية، ولا يصيب أحدهما، فلا يمكِّن أحدهما (٣) الآخر من إحراز سبقه، ويقول: لم نزل نرمي حتى يغلب أحدنا.

وهذا فاسدٌ جدًّا، وهو بعيدٌ من قواعد الشريعة، ولا سيما عند مَن ألحق هذا العقد بالجِعَالات والإِجارات. وبالله التوفيق.

فقد تبيَّن من هذا أن النِّضَال على أربعة أقسام: مفاضلة، ومحاطَّة، ومبادرة، ومباعدة، وأنها كلَّها جائزة، إلا المباعدة؛ فإنَّ فيها خلافًا، وليس على منعها دليل.

فصلٌ

فإن شرطًا إصابة موضع من الهدف على أن الأقربَ منه يُسْقِط


(١) في (ظ) (قيل له:).
(٢) من (ح) (مط).
(٣) ليس في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>