للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأباح الرمي بها.

وقال أبو بكر من أصحابنا: يكره الرمي بها (١)، واحتجَّ بأن النبي رأى مع رجلٍ قوسًا فارسيّة، فقال: "ألقها فإنها ملعونة، ولكن عليكم بالقسي العربية، وبرماح القنا، فبها (٢) يؤيِّد الله الدين، ويمكِّن الله لكم في الأرض".

والصواب المقطوع به أنه لا يُكْرَه الرمي بها، ولا النضال عليها، وقد انعقد إجماع الأمة على إباحة الرمي بها وحملها، وهي التي يقع بها الجهاد في هذه الأعصار، وبها يُكْسَر العدو، وبها يُعَزُّ الإسلام، ويُرْعب المشركون.

والمقصود: نصرة الدين، وكسر أعدائه، لا عين القوس وجنسها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]، والرمي بهذه القسي من القوَّة المعدَّة، وقد قال النبي : "ارموا، واركبوا، وأن ترموا أحبُّ إليَّ من أن تركبوا" (٣). ولم يخصَّ نوعًا من نوع، وليس هذا الخطاب مختصًّا بالصَّحابة، بل هو لهم وللأمة إلى يوم القيامة، فهو أمر لكل طائفة بما اعتادوه من الرمي والقسي.

والأحاديث التي تقدَّمت في فضل الرمي وتبليغ العدو بالسهام (٤)


(١) قوله (الرمي بها) من (ظ).
(٢) في (ظ) (فيهما)، والحديث تقدم تخريجه وهو لا يثبت.
(٣) تقدم تخريجه (ص/ ٦٣).
(٤) في (مط)، (ح) (السهام)، انظر (ص/ ٦٢ - ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>