للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك وأحمد على الخيل (١)، وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة (٢) في البغال والحمير والبقر، وللشافعي في البغال والحمير قولان (٣).

ثم اختلف أصحابه في مسائل فرَّعوها على هذين القولين (٤)، وهي: المسابقة على الفيل، والحمام، والسفن.

ولهم في جواز السِّباق عليها بالرَّهن وجهان:

قال مَن جوَّزها (٥) على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما (٦) كتناوله للفرس.

وقال الآخرون: لم يُرِدِ الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل، وإنما أراد حافر ما سابق (٧) عليه، وجعل السباق عليه من


(١) انظر لمذهب مالك: القوانين الفقهية ص ١١٧، ومواهب الجليل (٤/ ٦٠٩ - ٦١٠)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٥٤).
- وانظر لمذهب أحمد: المغني (١٢/ ٤٠٥)، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (١٥/ ٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩)، وراجع الفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).
(٣) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٧ و ١٣٩ - ١٤٠)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي (٢/ ٤٦٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦).
(٥) في (مط) (مَنْ جوَّز السباق).
(٦) في (ح) (متناول لهما كتناوله الفرس).
(٧) في (ح، مط) (الحافر الحمار)، وفي (ح) (سوبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>