للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرعٌ

فإن تأخَّر أحدهم عن موقفه، فهل له ذلك؟ (١).

يحتمل الجواز؛ لأنه مُؤْثر به (٢) لأصحابه لا مستأثر عليهم.

ويحتمل المنع، لفوات العدل المطلوب من العقد.

وللشافعية وجهان. .

وكذلك لو كانا اثنين، فتقدَّم أحدهما عن الآخر، لم يجز، وإن تأخر عنه (٣) فعلى الاحتمالين والوجهين. والله أعلم.

فصلٌ

وإذا بدأ أحدهما في وَجْهٍ، بدأ الآخر في الوجه الثاني، تعديلًا بينهما.

فإن شُرِطت (٤) البداءة لأحدهما في كل الوجوه، فقال أصحابنا: لم يصح؛ لأن موضوع (٥) المناضلة على المساواة، وهذا يمنعها. ويحتمل أن يجوز ذلك؛ لأنهما لو اتَّفقا على ذلك برضاهما من غير شرط، جاز؛ لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة، ولا في جودة الرمي،


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٢) من (ظ).
(٣) من (ظ).
(٤) في (مط) (شرط)، انظر المغني (١٣/ ٤٢٢).
(٥) في (مط)، (ح) (موضع).

<<  <  ج: ص:  >  >>