للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في الشروط الفاسدة في هذا العقد

قال القاضي: "الشروط الفاسدة في المسابقة تنقسم قسمين:

أحدهما: ما يُخِلُّ بشروط صحة العقد، نحو: أن يعود بجهالة الغرض أو المسافة (١) ونحوهما، فيفسد العقد؛ لأنه لا يصح مع فوات شرطه.

والثاني: ما لا يخلُّ بشروط صحَّته، نحو: أن يشترط أن يطعم السَّبَق أصحابه أو غيرهم، أو يشترط أنه إذا نَضَل لا يرمي أبدًا، أو لا يرمي شهرًا، أو يشترطا أن لكل واحد منهما أو لأحدهما فسخ العقد متى شاء بعد الشروع في العمل، وأشباه هذا.

فهذه شروط باطلة في نفسها، وفي العقد المقترن بها وجهان:

أحدهما: صحَّته؛ لأن العقد تمَّ بأركانه وشروطه، فإذا انحذف (٢) الزائد الفاسد، بقي العقد صحيحًا.

والثاني: يبطل؛ لأنه بذل العِوَض لهذا الغرض، فإذا لم يحصل غرضه، لم يلزمه عوضه، وكل موضع فسدت فيه (٣) المسابقة، فإن كان السابق هو المخرِج؛ أمسك سَبَقَه، وإن كان الآخر هو


(١) في (ح)، (مط) (العوض أو المسابقة).
(٢) في (ظ) (خلف).
(٣) من (مط).

<<  <  ج: ص:  >  >>