للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في التفريع على هذا الخلاف

قالت: الشافعية:

فرعٌ

إن قلنا باللزوم، فلا بدَّ من القبول، وإن قلنا بالجواز، فهل يُشْتَرَط القبول؟ فيه وجهان، المذهب: أنه لا يشترط.

فرعٌ: هل يصحُّ ضمان السَّبَق؟

فيه طريقان:

أحدهما: أنَّا إنْ قلنا باللزوم، صحَّ، وإن قلنا بالجواز، فهل يصحُّ الضمان؟ على قولين.

والطريقة الثانية: أنا إن قلنا باللزوم، ففي الضمان قولان، وهما القولان في ضمان ما لم يجب، وجرى بسبب وجوبه، فإن السَّبَق لا يُسْتَحقُّ قبل الفوز اتِّفاقًا، سواء إن (١) قلنا: بالجواز أو اللُّزوم.


(١) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>