للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوحش، فهو يصلح لتحصيل المنافع ولدفع المضار، وهو أعظم الآلات تحصيلًا لهَذين الأمرين، وإن كان غير الرامي قد يحصل به ذلك إلا أنَّ (١) الحاصل منه بالرمي أكمل وأتمّ.

فهذا بعض ما احتجَّ به الفريقان.

قال شيخ الإسلام: وقد رُوِيَ أن قومًا كانوا يتناضلون، فقيل: يا رسول الله! قد حضرتِ الصلاة، فقال: "هُم في صلاة" (٢).

فشبَّه رمي النشاب بالصلاة، وكفى بذلك فضلًا" *.

وفصل النزاع بين الطائفتين:

أن كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، فلا يتمُّ مقصود أحدهما إلا بالآخر، والرمي أنفع في البُعْد، فإذا اختلط الفريقان، بطل الرمي حينئذ، وقامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكرِّ والفرِّ، وأما إذا تواجَهَ الخصمان من البعد، فالرمي أنفع وأنجع، ولا تتمُّ الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو (٣)، وأنفع للجيش، وهذا يختلف باختلاف الشخص، ومقتضى الحال، والله أعلم *.


(١) في (ح) (لكن الحاصل) بدلًا من (إلّا أنّ الحاصل).
(٢) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السبق والرمي من طريق بقية عن أيوب بن سعد عن أبي خراشة سمعت القاسم يحدث عن النبي فذكره، وزاد (ما لم يدركهم الوقت)، ولا يصح سنده مع كونه مرسلًا.
انظر القول التام في فضل الرمي بالسهام للسخاوي (ق ٥٧/ أ - ب).
تنبيه: وقع في (مط) (إنهم) بدلًا من (هم).
(٣) في (ح) (البعد) بدلًا من (العدو).

<<  <  ج: ص:  >  >>