للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشرة: المُسَّابقة على حِفْظِ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإِصابة في المسائل، هل تجوز بعوضٍ؟

منعه: أصحاب مالك وأحمد والشافعي (١).

وجوَّزَه: أصحاب أبي حنيفة (٢) وشيخنا (٣)، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي.

وهو أولى من الشِّبَاك والصِّرَاع والسِّبَاحة، فمن جوَّز المسابقة عليها بِعِوضٍ، فالمسابقة على العِلْم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفّار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدَّم (٤) أنه لم يقم دليلٌ شرعيٌّ على نَسْخِهِ، وأنَّ الصدِّيق أخذ رهنهم بعد تحريم القِمَار، وأن الدِّين قيامُه بالحجَّة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلاتِ الجِهاد؛ فهي في العلم أولى بالجواز.

وهذا القول هو الرَّاجح.

المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسِّهام على بُعْدِ الرَّمي لا على


(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير (١٥/ ٨)، والمغني (١٣/ ٤٠٥)، والخرشي (٤/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطاب (٤/ ٦١٠ - ٦١١)، والحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٤).
(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦)، والإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير (١٥/ ٨ - ١٠).
(٣) في (مط) (وشيخ الإسلام أبو العباس)، وراجع (ص/ ٢٤).
(٤) انظر (ص/ ١٤٦ - ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>