للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبَقَر (١) بِعِوَض.

فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.

المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.

المسألة الرابعة: هل يجوز العِوَض في المسابقة بالسِّباحة؟

منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.

المسألة الخامسة: الصِّرَاع.

منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.

المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.

لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه (٢) في


(١) في (ح) (والصقر) بدلًا من (البقر). وتقدمت عامَّة المسائل الآتية من (ص/ ٢٤ - ٣٨).
(٢) في (ظ) (يجوزه)، وفي (مط) (فإنه جوزه)، وفي (ح) (فإنهم جوَّزوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>