للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه إجماع الصحابة (١)؛ كما ثبت في "الصحيحين" (٢) أن رسول الله كان أقرَّ أهل خيبر على أن يعملوها والثمرة بينهم وبينه، ثم أوصى عند وفاته (٣): "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" (٤).

ولا خلاف أنَّ خيبر من جزيرة العرب (٥)، فعمل الخليفتان الراشدان بالخاص المتقدم، وقدَّماه على العام المتأخِّر، وأُقِرَّ أهل خيبر فيها (٦) إلى أن أحْدثُوا في زمن عمر ما أحْدثُوا وعلم، فأجْلاهم إلى الشام (٧).


(١) في (ظ) (الصحابة به).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٠٣) وغيره من المواضع، ومسلم رقم (١٥٥١) من حديث ابن عمر .
(٣) سقط من (ظ).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧٦٧) من حديث عمر بن الخطاب بلفظ (لأُخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا).
* وأخرج الإمام أحمد في مسنده (١/ ١٩٥) رقم (١٦٩١) والحميدي في مسنده رقم (٨٥) وغيرهما عن أبي عبيدة قال: "آخر ما تكلَّم به النبي : "أخرجوا اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
* وأخرج البخاري في (٦٠) الجهاد (٣/ ١١١) رقم (٢٨٨٨) ومسلم (٢٥) في الوصية رقم (١٦٣٧) من حديث ابن عباس أنه قال وأوصى عند موته بثلاث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب … ).
(٥) سقط من (ظ) (ولا خلاف أن خيبر من جزيرة العرب).
(٦) ليس في (ظ).
(٧) انظر قصة إحداثهم وتعدَّيهم على عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في =

<<  <  ج: ص:  >  >>