للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله ، فهذا (١) لا يحرُمُ ولا يُومَرُ به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وشيل الأثقال، ونحوها.

فهذا القسم رخَّص فيه الشارع بلا عِوَض، إذ ليس فيه مفسدة (٢) راجحة، وللنفوس به (٣) استراحةٌ وإجمامٌ، وقد يكون مع القَصْد الحَسَن (٤) عملًا صالحًا، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لِمَا يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العِوَض فيه، إذ لو أباحته بِعوَض؛ لاتَّخذته النفوس (٥) صناعةً ومكسبًا، فَالْتَهَتْ به عن كثيرٍ من مصالح دينها ودُنياها.

فأما إذا كان لعبًا محضًا ولا مكسب فيه؛ فإن النفس (٦) لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، ولا تؤثره عليها إلا النفوس (٧) التي خُلِقت


(١) إلى هنا انتهى الساقط من (مط، ح).
(٢) في (مط) (إذ فيه مصلحة راجحة)، وفي (ح) (إذ فيه مفسدة راجحة) قال الناسخ في الحاشية "لعله: مصلحة".
(٣) في (مط) (وللنفس فيه)، وفي (ح) (وللنفس به).
(٤) في (ح، مط) (الصالح).
(٥) في (مط، ح) (النفس).
(٦) في (ظ) (التقوى).
(٧) في (مط، ح) (النفس).

<<  <  ج: ص:  >  >>