للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعله قمارًا لمَّا أخْرَجا معًا، ولو أخرج أحدُهما؛ لم يقل: تقامرا، فإنَّ التقامر إنما يكون من اثنين.

فصلٌ

الدليل الخامس: ما رواه البخاري في "صحيحه" (١) عن سَلَمَة بن الأكْوع قال: "مرَّ النبي على نفرٍ من أسْلم ينتضلون بالسُّوق، فقال: "ارموا بني (٢) إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان"، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال النبي : "ما لكم لا ترمونَ؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلُّكم".

قالوا: ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلِّل، وإلَّا كان مع أحدهما.

فصلٌ

الدليل السادس: أنهما إذا أخرجا معًا ولم يكن هناك محلِّل، كان قمارًا، وهو حرامٌ؛ لأنه يبقى (٣) كل منهما دائرًا بين أن يغنم وبين أن


= لعبد الرحمن: ما تقول؟ قال: هذا قمار ولو كان سبقًا.
ورجاله ثقات، لكن بكر بن عبد الله المزني لم يدرك القصة فقد توفي سنة ١٠٦ هـ، فالسند منقطع.
(١) تقدم (ص/ ١٦).
(٢) في (ظ) (يا بني).
(٣) (ظ) (لا يبقى).

<<  <  ج: ص:  >  >>