للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغرم (١)، وهذا هو القمار، فإذا أدخلا بينهما ثالثًا؛ حصل قسم ثالث، وهو أن يسبقهما، فيأخذ جُعليهما معًا، ولا يغرم شيئًا (٢)، فيصير العقد به في حكم عقود الجعَالات، فكأنهما جَعَلا لهذا المحلِّل جُعْلًا (٣) إن سبقهما، فما (٤) لم يسبِقْهما؛ لم يَسْتَحِقَّ الجُعْلَ.

قالوا: ولو لم يكن في هذا إلا قول أعلم التابعين، ولا سيما بقضايا عمر، وهو سعيد بن المسيب، وكان عبد الله بن عمر يبعث يسأله عن قضايا أبيه (٥)؛ فإنه أفتى بذلك، وتبعه عليه فقهاء الحديث، كالإمام أحمد والشافعي وفقهاء الرأي، كأبي حنيفة وأصحابه (٦)، ومَن الناس غيرُ هؤلاء؟! فيكفينا أن ثلاثة أركان الأمة مِن جَانِبِنَا، والرُّكْن الآخر وهو مالك عنه روايتان:

إحداهما موافقة سعيد بن المسيب في القول بالمحلِّل.


(١) في (ح)، (مط) (بين أن يغرم وبين أن يغنم).
(٢) من قوله (وهو أن) إلى (شيئًا) سقط من (ح).
(٣) قوله (لهذا المحلل جُعْلًا) سقط من (ظ).
(٤) في (مط) (يسبقهما، فإذا).
(٥) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه رقم (١٩٧٧) من قول الإمام مالك، وانظر الطبقات لابن سعد (٧/ ١٤٠) بمعناه.
(٦) انظر لمذهب أحمد: الإرشاد لابن أبي موسى ص ٥٥١، والمغني (١٣/ ٤٠٨)، والفروع (٤/ ٤٦٥).
وانظر لمذهب الشافعي الأم (٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦).
وانظر لمذهب أبي حنيفة: مختصر الطحاوي ص ٣٠٤، وتحفة الفقهاء للسمرقندي (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>