للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقود المشتملة على الحِيَل الرِّبوية؛ فإنَّ كل واحد منهم مستعارٌ غير مقصود في العقد، والمقصود غيره، وهو حرفٌ جاء لمعنى في غيره، وقد ثبت في محلِّل النكاح والعيْنة ما ثبت فيه من النهي عنه، والإخبار عن محلِّل النِّكاح (١) أنه تيسٌ مستعارٌ؛ فإنه (٢) لم يُقْصد بالعقد، وإنما استُعير دخيلًا، لِيُحِلَّ ما حرَّم الله تعالى.

* قالوا: فإن كان إخراج السَّبَق من المتراهنين حرامًا، فدخول المحلِّل ليُحِلَّه، كدخول محلِّل النكاح سواء بسواء (٣)، وإن كان بذل السَّبَق منهما جائزًا معه، فبدونه أولى بالجواز.

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل إما أن يكون دخولُه لِيُحِلَّ العمل، أو لِيُحِلَّ البذل، أو لِيُحِلَّ أكل (٤) السبق، والأقسام الثلاثة باطلة:

- أما بطلان إحلاله العمل فظاهر، فإن العمل حلالٌ بالاتّفاق (٥).

- وأما بطلان إحلاله البذل، فكذلك أيضًا، لأن البذل جعَالة (٦) عند المشترطين للمحلِّل (٧) في هذا العقد، وبذل الجُعْل في الجعَالة لا


(١) من قوله (والعينة) إلى (النكاح) سقط من (ح).
(٢) في (ظ) (فيه) بدل (فإنه).
(٣) من (ظ).
(٤) في (مط) (أما بطلان إحلاله العمل، فإنه حلال بدونه بالنص)، وسقط من (ح) من قوله (أما) إلى (بالاتفاق).
(٥) سقط من (ظ).
(٦) الجعالة: الأُجرة على الشيء فِعْلًا أو قولًا. النهاية (١/ ٢٧٦).
(٧) في (مط) (للعمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>