للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان إنما فضله بأربع: رميا السهم الآخر، فإن أصابه المفضول وحده فعليهما رمي الآخر، فإن أصابه المفضول (١) أيضًا سقط سَبْق الأول، وإن أخطأ في أحد السهمين أو أصاب الأول أحدهما؛ فهو سابق (٢).

فصلٌ

النوع الثالث: المُحاطَّة

وهي أن يشترط إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، إلى أن يَفْضُل لأحدهما سهم يصيبه (٣)، وهو السابق.

وهذه وإن كانت في معنى المفاضلة، إلا أن الفرق بينهما:

أن يُشترط في المفاضلة ذكر عدد ما يقع به التفاضل، وفي المحاطَّة لا يُشترط ذلك، بل إذا قالا (٤): يُلغى ما تساوينا فيه من الإِصابة، فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه، فهو الغالب، فلا يُشْتَرط تعيين الزيادة.

ولو قالا: أينا أصاب خمسًا من عشرين، فهو سابق، فمتى أصاب


(١) من قوله (وحده) إلى (المفضول) سقط من (مط).
(٢) انظر المغني (١٥/ ٤٢).
(٣) في (مط)، (ح) (لأحدهما نصيبه وهو السابق).
(٤) في (ح، مط) (أن في المفاضلة يشترط ذكر عدد ما يقع التفاضل، وفي المحاطة لا يشترط ذلك)، لكن في (ح) (وفي المحاطة يشترط هذا ذلك إذا قالا).

<<  <  ج: ص:  >  >>