للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال الرامي لأجنبيٍّ: إن أخطأتُ أنا (١) في هذا السهم، فلك درهم، أو إن أخطأتُ في الجواب عن هذه المسألة، فلك درهم، لم يصح؛ لأن الجُعل يكون في مقابلة عَمَل، ولم يوجد من الأجنبيِّ عمل.

فلو قال: إن أخطأتُ فعليَّ نذر درهم، أو: فما في يدي صدقة، أو: فعليَّ صوم شهر، أو: عتق رقبة؛ فهو نذر يمين، ويسمى نذر اللَّجاج والغضب (٢) إذا كان قصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء.

وقد اخْتُلِف في موجبه عند الحنث على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي (٣):

أحدها: لزوم الوفاء بما التزمه كائنًا ما كان.

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه (٤).

الثاني: تعتبر (٥) كفارة اليمين، لا يجزيه غيرها.


(١) في (ظ) (لنا). وانظر معناه في المغني (١٢/ ٤٣١).
(٢) وهو الذي يخرجه مخرج اليمين، للحث على فعل شيء أو المنع منه، غير قاصد به النذر، ولا القربة. وهذا حكمه حكم اليمين. انظر المغني (١٣/ ٦٢٢).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٤) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزي الكلبي ص ١٢٦، وفتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٨٤)، والمغني (١٣/ ٤٦٢).
(٥) في (ظ) (تعيَّن).

<<  <  ج: ص:  >  >>