للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحبه (١).

فإن قال: إن أصبتَ، فلك درهم، وإن أخطأت فعليك درهم؛ لم يصح؛ لأنه قمار.

وكذا إن قال: إن حفظته، فلك مئة، وإن عجزتَ عنه، فعليك مئة؛ لم يصحَّ.

فإن قال: ارم عشرة أسهم، أو أجب في هذه المسائل العشر، فإن كان صوابك أكثر من خطئك؛ فلك درهم، صحَّ؛ لأنه بذل الجُعل في مقابلة الإصابة المعلومة، وهي أكثر العشر، وليس ذلك بمجهول.

وكذا لو قال: إن كان صوابك أكثر، فلك بكل إصابة درهم؛ صحَّ ذلك.

ولو قال: لك بكل إصابة درهم، صح، ولم يُشْتَرط أن تكون إصاباته (٢) أكثر ولا مساوية.

ولو قال: إن أصبتها كلها (٣) فلك بكل إصابة درهم، صحَّ، فلو أصاب تسعة منها، لم يستحق شيئًا.


(١) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠)، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦).
والإنصاف مع الشرح الكبير (١٥/ ١٠ - ١١)، والفروع (٤/ ٤٦٢).
(٢) في (مط) (إصابته).
(٣) من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>