للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن تركب السَّبَّابة (١) فيصير طرفُها على الوتر.

الثاني: أن تركبها فتصير خارج الوَتَر.

الثالث: أن تركبها فتكون داخل الوَتَر.

فمذهب سابور وبهرام جور وغيرهما: أن تكون السبَّابة خارج الوتر، واختاره أبو هاشم، وهو الرَّمي القديم، وهو جيِّد للأقواس الصلبة.

ومذهب طاهر وحذَّاق أهل هذه الصناعة: أن تكون على الوتر، وهذا أحدُّ للسَّهم، وأسرع للإفلات.

ومذهب إسحاق: أن تكون السبَّابة داخل الوتر.

وقال بعض الرماة: من قال بتحريف العقد؛ طالَتْ سبَّابتُه، وقصرت إبهامُه، فصارتِ السبَّابةُ من (٢) داخل الوتر. ومن قال باستواء العقد؛ قصُرت سبابتُه، وطالت إبهامُه، فصارت (٣) السبابةُ خارج الوتر. ومن توسَّط بين المذهبين؛ صارت السبابةُ على الوتر.

وحكم السبابة أن تجعل على ثلثي اللحم، والثلث على الظفر، ويكون نصفُها على الوتر، والنصف الثاني خارج عنه، ويكون فوق السهم مما يلي السَّبابة، ولا يُطوِّلُها تطويلًا، ولا يقصرها (٤) كثيرًا؛ لأن السبابة إنْ كانتْ من داخل الوتر طويلةً؛ ضربت الوتر في عرض أصبعه


(١) من قوله (على الإبهام) إلى (السبابة) سقط من (ظ).
(٢) ليس في (ظ).
(٣) من قوله (سبابته) إلى (فصارت) مسقط من (ظ).
(٤) قوله (ولا يقصرها) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>