للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند هذا فنقول:

أما الحديث الأول: وهو حديث سعيد بن المسيب؛ فالكلام معكم فيه في مقامين:

أحدهما: صحته مرفوعًا إلى النبي .

الثاني: بيان دلالته على محل النزاع.

فأما المقام الأول:

فنقول: هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ألبتة، ونحن نذكر كلام مَن تكلَّم في الحديث من الأئمة، وفي سفيان بن حسين:

فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل" (١) له: "سألتُ أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا: "أيما رجل أدْخَلَ فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يُسْبَقَ فهو قمارٌ"؟.

قال أبي: هذا خطأ، لم يَعْمَلْ سفيان بن حسين شيئًا، لا يُشْبه أن يكون عن النبي ، وأحْسَنُ أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيِّب من قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله".

وقال ابن أبي خَيْثَمَة في "تاريخه" (٢): "سألت يحيى بن معين عن


(١) (٢/ ٢٥٢) رقم (٢٢٤٩)، والحديث تقدم الكلام عليه (ص/ ١٥٢).
(٢) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٨٠).
تنبيه: في (ح) (وخطّ) بدلًا من (وخطأ). وهو محتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>