للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي بها (١) تُفْتَح القلوب ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (٢)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (٣).

قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله Object على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. .

فصل

فأما المسابقة بالأقدام:

فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.


(١) في (ح، مط) (الذي به).
(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠) والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٦) والاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).
وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٤٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤)، ومختصر الطحاوي ص ٣٠٤.
(٣) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>