للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة، فيكون نفيًا في معنى النَّهي عن الجُعْل في غيرها لا عن نفس السِّباق.

- وإما أن يُريدَ به أنه لا يجوز المسابقة على غيرها بعِوَض، فيكون نهيًا عن المسابقة بالعِوَض في غير الثلاثة.

فعلى التقدير الأوّل يكون المنع من الجعل على غير الثلاثة (١) وعلى الثاني يكون المنعُ من العقد المشتَرَط فيه الجُعل على (٢) غيرها.

وعلى التقديرين، فهو مقتضٍ للمنع من الجعل (٣) في غيرها.

قالوا: ولأن غير هذه الثلاثة لا يُحتاجُ إليها في الجهاد، كالحاجة إلى الثلاثة، ولا يقومُ مقامها، ولا ينفعُ فيه نفعُها، فكانت كأنواعِ اللَّعب الذي لا يجوز المراهنة عليه.

وحجَّة من جوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.

قالوا: وكما أنَّ في مسابقة الإبل والخيل تمرينًا على الفُروسيَّة والشجاعة، فكذلك المسابقة على الأقدام؛ فإن فيها من (٤) تمرين البدن على الحركة والخفَّة والإسراع والنَّشاط، ما (٥) هو مطلوبٌ في الجهاد.


(١) من قوله (فعلى) إلى (الثلاثة)، من (ظ) فقط.
(٢) سقط من (مط).
(٣) قوله (من الجعل) من (ظ).
(٤) سقط من (مط).
(٥) في (مط) (مما).

<<  <  ج: ص:  >  >>