للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العمل المباح: كالسباحة، والمبادَرة إلى جواب مسائل العلم، والمسابقة إلى الحفظ، والتسابق في الصناعات المباحة كلها؛ فإنكم لا تجوِّزون الرِّهان في شيء من ذلك.

الثاني: أنَّ (١) الجعَالة المعهودة عرفًا وشرعًا أنْ ينتَفعَ الجاعلُ بالعملِ، والعاملُ بالجعلِ، وأما ها هنا؛ فإنَّ العاملَ لا يجعلُ مالًا لمَن يغلبه، إذ لا منفعَةَ له في ذلك، وإنما يبذلُ المال في مقابلةِ النفْع الذي يحصل له (٢).

فصل

وأما الصِّراع:

فيجوز بلا رهنٍ (٣). ولا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (٤)، كمالك


(١) من (ظ) فقط.
(٢) في (مط) (في مقابلة الذي يحصل به)، وفي (ح) (يحصل به).
(٣) انظر: القوانين الفقهية للكلبي ص ١١٧، والفتاوى الهندية (٦/ ٤٤٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦) وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٦٠)، والمغني (١٣/ ٤٠٤)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٥٠).
(٤) انظر لمذهب مالك: القوانين الفقهية ص ١١٧، والخرشي على مختصر خليل (٣/ ١٥٤) ومواهب الجليل (٤/ ١٠٩ - ١١٠).
وانظر لمذهب الشافعي: الأم (٥/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٦٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٦٠).
وانظر لمذهب أحمد: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥).
تنبيه: سقط من (ح) قوله (وأحمد)، ووقع في (مط) (وأحمد والشافعي =

<<  <  ج: ص:  >  >>