للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (١)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.

الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (٢)، فلا يصح عقد السباق (٣) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (٤) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (٥).

ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (٦).

الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (٧)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو


(١) من قوله (أو لا) إلى (الشرط) مسقط من (ظ).
(٢) قوله (وجنس واحد) سقط من (ظ).
(٣) قوله (عقد السباق) من (مط).
(٤) في (ظ) (قوس).
(٥) انظر المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣١)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦١).
(٦) انظر المغني (١٣/ ٤١٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٨٧).
تنبيه: سقط من (ح) (الشافعي).
(٧) في (ح، مط) (المسافة) وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>