للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّهان على وزن فِعال، وهو يقتضي أن يكون من الجانبين، فأبطل النبي في عقد الرهان الجَلَبَ والجَنَب، ولم يبطل اشتراكهما (١) في بَذْل السْبَق، مع أن بيان (٢) حكمه أهمُّ من بيان الجلب والجنب بكثير.

* قالوا: ولو كان إخراج العِوَض من المتراهنين حرامًا، وهو قمار؛ لما حلَّ بالمحلِّل؛ فإن هذا المحلِّل لا يُحِلُّ السَّبَق الذي حرَّمه الله تعالى ورسوله ، ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله، بل تزيد كما سنبيّنه، فإنْ كان العقد بدونه قمارًا فهو بدخوله (٣) أيضًا قمار، إذ المعنى الذي جعلتموه لأجله (٤) قمارًا إذا اشتركا في الإخراج، هو بعينه قائم مع دخول المحلِّل، فكيف يكون العقد قمارًا في إحدى الصورتين، وحلالًا في الأخرى، مع قيام المعنى بعينه؟!

ولا تذكرون فرقًا؛ إلا كان (٥) الفرقُ مقتضيًا لأن يكون العقد بدونه أقلَّ خطرًا، وأقرب إلى الصحة، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

* قالوا: ودخول المحلِّل في هذا العقد كدخول المحلِّل في النكاح للمطلِّق ثلاثًا، وكدخول المحلِّل في عقد العِيْنَة ونحوها من


(١) في (ظ) (اشتراطهما)، وفي (ح) (ولا يبطل اشتراكهما).
(٢) ليس في (ح، مط).
(٣) من قوله (بل تزيد) إلى (بدخوله) من (ظ)، وسقط من (مط) (قمار) من قوله (أيضًا قمار).
(٤) سقط من (ح، مط).
(٥) في (ظ) (ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>