للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

إذا تناضل حزبان، فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويًا لرشق الآخر، والحزبان متفاوتان في العدد = جاز.

فإذا ناضل خمسةٌ عشرةً، وعلى كل حزب مئةُ رَشْقةٍ؛ جاز.

فإن ناضل الرجل جمعًا، فإن شُرِط ما يطيقه؛ جاز، وإن شُرِط (١) ما لا يطيقه عادة، لم يصحَّ، وكانت مناضلة بغير مال.

فصلٌ

ولا يشترط في صحة النضال معرفة (٢) كل منهما بحال الآخر وحِذقه، فلو تناضل رجلان يجهل كلُّ واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صحَّ.

فصلٌ

إذا قال كلٌّ منهما أو أحدهما: عندي رجل رامٍ صفته كذا وكذا أناضلك عليه:

فقال أصحاب الشافعي: لا يصحُّ، فإن الرماة لا يَثْبُتون في الذِّمة، فلا بُدَّ من حضورهم (٣).


(١) في (ظ) (فإن قاصد).
(٢) في (ح) (النضال بغير معرفة).
(٣) انظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٤٣)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦٤).
تنبيه: في (ظ) (تعيينهم) بدلًا من (حضورهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>