للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمان؛ فإن الحلف في ذلك من باب لغو اليمين، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله. وليس من الأيمان المُعَقَّدة المُوجِبة للكفَّارة (١).

فصلٌ

وقد روى الطبراني (٢) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله : "مَن مشى بين الغرضين؛ كان له بكل خطوة حسنة".

وقال إبراهيم التَّيمي عن أبيه: "رأيتُ حُذيفة يعْدُو بين الهدفين بالمدائن في قميص" (٣).

وقال الأوزاعي عن بلال بن سعد: "أدركتُ قومًا يشتدُّون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل؛ كانوا


(١) في (مط) (المنعقدة) بدلًا من (المعقَّدة)، ووقع في (ظ) زيادة وهي: (وهذا فقه حسن جدًّا)، ولعلها من الناسخ، فإنها ليست في (ح، مط).
(٢) في فضل الرمي رقم (٤٦).
وسنده ضعيف، تفرد به على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، وعلي فيه ضعف، وسعيد عن أبي ذر مرسل، انظر جامع التحصيل رقم (٢٤٤).
وقد رُوى عن أبي الدرداء قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٦٩): "رواه الطبراني وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف".
(٣) أخرجه الطبراني في فضل الرمي رقم (٤٧) وسعيد بن منصور في سننه رقم (٢/ رقم ٢٤٥٧) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٠٥) رقم (٢٦٣١٨) و (٦/ ٥٣٢ - ٥٣٣) رقم (٣٣٥٥٠).
وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>