للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى بن حمزة قال: حدثني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام قال: حدثني أبو الزِّنَاد عن الأعْرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا جَلَب، ولا جَنَب، وإذا لم يُدْخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام" (١).

قالوا: فهذا إسناد لا يُسْأَل عن رجاله، وهذا الرجل المجهول غايته أنه لم يُسَمَّ، فالحديث (٢) به يكون مُرْسَلًا، فإذا انضمَّ إلى ذَيْنك الحديثين؛ قَوِيَ أمرُه، وصلح للاستشهادُ به، لا للأعتماد (٣) عليه.

فصلٌ

الدليل الرابع: ما رواه السعدي أيضًا عن عمرو بن عاصم: حدثنا حمَّاد عن عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب: أنَّ رجلين تقامرا في ظَبْيٍ، وهما محرمان، أيهما يسبق إليه، فسبق أحدُهما صاحبه، فقال عمر: "هذا قمارٌ ولا نُجِيْزه" (٤).


(١) أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (في الجزء المفقود) كما في التلخيص (٤/ ١٨١) لابن حجر وقال: "وفي إسناده رجل مجهول".
وسيأتي كلام المؤلف عليه مفصلًا انظر (ص/ ٢٣١).
(٢) في (ح) (في الحديث).
(٣) في (مط)، (ح) (الاعتماد).
(٤) وإسناده ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف.
وسيأتي كلام المؤلف عليه (ص/ ٢٣٢).
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٥٣٢) رقم (٣٣٥٤٨) عن سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال رأى رجلان ظبيًا وهما محرمان فتواخيا فيه وتراهنا، فرماه [أحدهما] بعصى فكسره، فاتيا عمر وإلى جنبه ابن عوف فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>