للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.

المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.

مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان (١).

المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع (٢) على العِوَض.

منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.

المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.

المسألة العاشرة: المُثاقَفة (٣).

لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب (٤) أبي حنيفة.


(١) في (ظ) (قولان).
(٢) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (٨/ ٢٩٤)، وتاج العروس (١١/ ٣٩٩).
انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٤٣).
(٣) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (١٢/ ١٠٤).
(٤) ليس في (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>