للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربابها يفضلونها ويذكرون فوائدها، ونكايتها في الحصون والمعاقل، وتأثيرها؛ ما لا يؤثره قوس اليد.

وفصل النزاع بين الطائفتين: أن قوس اليد أنفع في وقت مصافَّة الجيوش، وملاقاة العدو في الصحراء، وأما قوس الرجل، فأنفع وقت حصار القلاع والحصون، وأنكى من قوس اليد، وقد يكون الرمي بها من داخل الحصون أيضًا إلى العدو الخارج أنفع، وأنكى فيهم (١)، فلهذه موضع ولهذه موضع.

وقوس اليد أعمُّ نفعًا، وعلى الرمي بها أكثر الأمم، وأهلها هم الرماة على الحقيقة.

فصلٌ في أنفع (٢) القِسِيّ وأولاها بالاستعمال

أولاها وأنفعها ما كثرت (٣) نكايته، وقلَّت آفته، وخفَّ حمله (٤)، وقَوِيَ فعله، فتلك القوس المحمودة لصاحبها، الدافعة الأذى عن حاملها.

وهذا عامٌّ في جميع السلاح، فأنفعه وأفضله (٥) ما خفَّ


(١) في (ظ) (وأيضًا إلى العدو الجامع أنفع له وأنكى فيه).
(٢) في (مط) (أنواع).
(٣) في (مط)، (ح) (عظمت).
(٤) قوله (وخف حمله) ليس في (ح).
(٥) في (ح) (وأوصله) بدلًا من (وأفضله) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>