للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، كالنَّرْد والشِّطْرنج وما أشبههما.

* وقسمٌ ليس بمحبوب لله ولا مسخوطٍ له، بل هو مباحٌ؛ لعدم المضرَّة الراجحة، كالسِّبَاق على الأقدام، والسِّبَاحة، وشَيْلِ الأحْجَار، والصِّرَاع، ونحوِ ذلك.

فالنَّوع الأول: يُشرع مفردًا عن الرهن (١)، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيُشْرَعُ فيه بذل الرهن: من هذا وحده، ومن الآخر وحده (٢)، ومنهما معًا، ومن الأجنبيِّ. وأكل المال به أكلٌ بحقٍّ، ليس أكلًا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء.

والنَّوع الثاني: محرَّم وحده، ومع الرهن (٣)، وأكل المال به ميسرٌ وقمارٌ كيف كان، سواء كان من أحدهما، أو من (٤) كليهما، أو من ثالث، وهذا باتِّفاق المسلمين (٥).

فأما إنْ خلا عن الرهن (٦)، فهو أيضًا حرامٌ عند الجمهور؛ نَرْدًا (٧) كان أو شطرنجًا.


(١) قوله (ومع الرهن) من (ظ).
(٢) سقط من (ح)، (مط) (ومن الآخر وحده).
(٣) في (مط) (الرهان).
(٤) سقط من (مط).
(٥) وقع في (ظ) بعده (غير سائغ).
(٦) في مط (الرهان)، وفي (ح) (الرهون).
(٧) النرد: معروف، شيء يلعب به، فارسي معرَّب، وليس بعربي، وهو النردشير. انظر لسان العرب (٣/ ٣٢١) ويُسمَّى (الزَّهر، ولعبة الطاولة).

<<  <  ج: ص:  >  >>