للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا قول مالِكٍ وأصحابه، وأبي حنيفة، وأحمدَ وأصحابهِ (١) وقول جمهور التابعين، ولا يُحْفَظ عن صحابيٍّ حِلُّه.

وقد نصَّ الشافعيُّ (٢) على تحريم النَّرْد، وتوقَّف في تحريم الشطرَنج، فلم يجزم بتحريمه، وذكر أنه لم يتبيَّن له تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج (٣)، فمنهم من حرَّمه، ومنهم من كرهه ولم يحرِّمه، وممَّن حرَّمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبد الله الحَلِيْمِي (٤).

والشافعيُّ نصَّ على تحريم النَّرْدِ الخالي عن العوض، وتوقَّف في الشطرنج الخالي عن العِوَض:

* فمن أصحابه مَن طرد توقُّفه في النَّرد أيضًا، وقال: إذا خَلَا عن العِوَض؛ لم يحرم، كالشطرنج.

وهذا محض القياس؛ لأنَّ مفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النَّرْدِ


(١) لمذهب مالك انظر: الموطأ لمالك (٢/ ٥٤٨) رقم (٢٧٥٥)، والتمهيد (١٧/ ١٧٥)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٢).
ولمذهب أبي حنيفة انظر: شرح فتح القدير (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).
ولمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٦/ ٤٢٤).
(٢) انظر الأم (٧/ ٥١٥) فقد قال "يُكره من وجه الخبر اللعب بالنرد، أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد".
(٣) انظر: روضة الطالبين للنووي (١١/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والزواجر لابن حجر الهيثمي (٢/ ٤٥٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٩٥).
(٤) سقط من (ظ)، وانظر المنهاج (٣/ ٩٠ - ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>