للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكثير، فإذا لم تنهض مفسدة الشطرنج للتحريم؛ فالنَّرْدُ أولى.

* ومنهم من طرد نَصَّه في تحريم النَّرْدِ، وعدَّاه إلى الشطرنج.

وهذا أصحُّ تَخْريجًا، وأوضح (١) دليلًا؛ فإن مفسدة الشطرنج أعظمُ من مفسدة النَّرد، وكل ما يدلُّ على تحريم النَّرْدِ بغير عِوَض؛ فدِلالته على تحريم الشطرنج بطريقٍ أولى.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" (٢) عن النبي أنه قال: "مَن لَعِبَ بالنَّرْدَشِيْر فكأنَّما صَبَغ يده في لحم خنزير ودمه".

وفي "الموطأ" و"السنن" من حديث أبي موسى الأشْعَرِي عن النبي : "مَن لعبَ بالنَّرْد؛ فقد عصى الله ورسوله" (٣).


(١) من (مط).
(٢) رقم (٢٢٦٠).
تنبيه: سقط من (ظ) (أنه قال).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٨) رقم (٢٧٥٢)، وأبو داود (٤٩٣٨) وابن ماجه (٣٧٦٢) وأحمد في مسنده (٤/ ٣٩٤) والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦٩ و ١٢٧٢) وغيرهم.
من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري فذكره.
قلت: وسنده منقطع، قال أبو حاتم الرازي: "لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري". المراسيل رقم (٢٦٤).
وقد وقع في الحديث اختلاف، انظر علل الدارقطني وغيره.
وللحديث متابعة: يرويها حميد بن بشير بن المحرَّر عن محمد بن كعب عن أبي موسى رفعه بلفظ: (لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى =

<<  <  ج: ص:  >  >>