للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسرُّ (١) المسألة وفقهها: أن الله سبحانه لمَّا (٢) حرَّم الميسر؛ هل هو لأجل ما فيه من المخاطرة المتضمِّنة لأكل المال بالباطل؟

فعلى هذا، إذا خلا عن العِوَض لم يكن حرامًا.

فلهذا طَرد مَنْ طَرد ذلك هذا (٣) الأصل، وقال: إذا خَلا النَّرْد والشطرنج عن العِوَض، لم يكونا (٤) حرامًا. ولكن هذا القول خلاف النصِّ والقياسِ كما سنذكره.

أو حرَّمه لما يشتمل عليه في نفسه من المفسدة، وإنْ خلا عن العِوَض، فتحريمه من جنس تحريم الخمر؛ فإنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصدُّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، وأكل المال فيه عونٌ وذريعةٌ إلى الإقبال عليه، واشتغال النفوس به؟

فإنَّ الداعي حينئذٍ يَقْوَى من وجهين: من جهة المغالبة، ومن جهة أكل المال، فيكون حرامًا من الوجهين.


= الله ورسوله).
أخرجه أحمد (٤/ ٤٠٧) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٥) وغيرهما.
وحميد فيه جهالة، لكن قال ابن حبان في الثقات في ترجمة حميد بن بكر (٦/ ١٩١): (يعتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده إنسان ضعيف) ا. هـ.
قلت: وهذا يحتمل أنه هو ابن بشير، ويحتمل غيره.
(١) في (مط) (وتحرير).
(٢) في (ظ) (لماذا).
(٣) ليس في (مط) (هذا).
(٤) في (ظ) (لم يكن)

<<  <  ج: ص:  >  >>