للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره صاحب "المغني"، ولا أعرف من خرَّجه (١).

فصلٌ

إذا قال رجل لآخر (٢): ارم هذا السهم، فإن أصبته، فلك درهم. أو أجب في هذه المسألة، فإن أصبت فلك كذا. أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا؛ صحَّ، وكان جِعَالة مَحْضَة، ليس من عقد السباق في شيء، وقد بذلا مالًا في فعل له فيه (٣) غرض صحيح؛ لأن السباق إنما يكون بين اثنين فصاعدًا (٤)، ويكون الجُعل للسابق


= وقد خولف إسحاق بن جابر أو ابن عبد الله.
- خالفه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلي فرواه عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة مرفوعًا: "من خبَّب عبدًا … ومن أفسد امرأة على زوجها .. ". فقط، ولم يذكر (ومن أجلب … ).
أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٧) وأبو داود (٢١٧٥ و ٥١٧٠) والبخاري في تاريخه (١/ ٣٩٦) وابن حبان (١٢/ ٣٧٠) رقم (٥٥٦٠) والبيهقي (٨/ ٣) وغيرهم. هذا هو الصواب وطريق إسحاق بن جابر أو ابن عبد الله العدني غير محفوظ، لأنه مجهول، وقد تفرد بهذا المتن (ومن أجلب على الخيل .. ).
تنبيه: سقط من سند الطبراني (إسحاق بن جابر العدني) فلعل ضرارًا، الراوي عن الدراوردي وهم فيه فأسقطه؛ فإنه ضعيف، أو قد يكون سقط أثناء الطباعة. والله أعلم.
(١) في (ظ) (مخرجه) وانظر المغني (١٣/ ٤٣٤).
(٢) في (ظ) (للآخر).
(٣) ليس في (ظ).
(٤) في (ح) (اعدا) بدلًا من (فصاعدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>