للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

النوع الثاني: المفاضلة (١)

وهي أن يقولا: أيُّنا فَضَل صاحبَه بإصابة أو إصابتين أو ثلاثة من عشرين رمية، فقد سبق.

فإذا قالا: أيُّنا فَضَل صاحبَه بثلاث من عشرين، فهو سابق، فرميا اثني عشر سهمًا، فأصابها أحدهما كلها، وأخطأها الآخر كلها، لم يلزم إتمام الرمي، وكان الغَلَبُ للمُصِيب؛ لأن أكثر (٢) ما يمكن الآخر أن يُصِيْب الثمانية الباقية، فالأَوَّل قد فَضَله على كل حال.

وإن كان الأول أصاب من الاثني عَشَرَ عشرةً، لزمهما رمي الثالث عشر، فإن أصابا به معًا أو أخطآ معًا أو أصابه الأول وحده؛ فقد سبق، ولا يحتاج إلى تمام الرمي؛ لأن غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقية، ولا يصير بذلك سابقًا.

وإن أصابه الآخر وحْدَه، فعليهما أن يرميا الرابع عشر، والحكم فيه وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطآه، أو أصابه الأول وحده فقد سبق، ولا يحتاج إلى تمام الرمي؛ لأن غاية ما يصيب الثاني السبعة الباقية، ولا يصير بذلك سابقًا.

وإن أصابه الآخر وحده فعليهما أن يرميا الرابع عشر، والحكم فيه


(١) في (مط) (ح) (من المناضلة).
(٢) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>