للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطآ (١) أو أصابها الأول فقط؛ فقد سبق الأول (٢)، ولا يتمَّان الرمي، وإن أصابها الآخر وحده، رميا ما (٣) بعدها.

وعقد الباب ما تقدَّم: أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه فائدة لأحدهما، يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه (٤)، فإذا بقي من العدد (٥) ما يمكن أن يَسْبِق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه (٦)، لزم الإتمام، وإلَّا؛ فلا.

فإذا كان السَّبَق قد جُعِلَ بثلاث إصابات من عشرين، فرميا ثماني عشرة فأخطأاها أو أصاباها (٧) أو تساويا في الإصابة فيها، لم يلزم الإتمام؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يُحَصِّلُ له السَّبق.

وكذلك إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد، لم يلزم الإِتمام؛ لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يُخرِج الآخر عن كونه فاضلًا له بثلاث إصابات.


(١) من قوله (أو أصابه الأول) إلى (فيه أو اخطآ) من (ظ).
(٢) سقط من (ظ)، (ح).
(٣) سقط من (مط).
(٤) من قوله (وإن) إلى (إتمامه) سقط من (مط).
(٥) سقط من (مط) (من العدد)، وسقط من (ح) (العدد) فقط.
(٦) سقط من (مط).
(٧) في (ظ) (فأخطأها أو أصابها).

<<  <  ج: ص:  >  >>