للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

وأما المسابقة بين الإبل:

فهي الخف المذكور في حديث أبي هريرة.

والجمهور على اختصاصها بالبعير (١).

وجوَّز بعض الشافعيَّة (٢) المسابقة على الفيل بالجُعل.

قالوا: لأنه ذو خُفٍّ، فيدخل في الحديث.

وقول الجمهور أصح؛ لما تقدَّم، ولذلك لا يُسْهَم للفيل عند الأئمة الأربعة (٣)، وشذَّ القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد، فقال: "يُسْهَم للفيل سهم الهَجِيْن" (٤)

فيكون على الروايتين فيه: هل له سهم أو سهمان؟ (٥)


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، والمغني (١٢/ ٤٠٧)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٨٥)، وتتمة المجموع (١٥/ ١٣٩).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٩٠)، والقوانين الفقهية للكلبي (ص ١١٢)، ومجمع الأنهر (٦٤٦)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (٢/ ٤٠٢).
(٤) انظر: الفروع لابن مفلح (٦/ ٢٣٢).
(٥) انظر الروايتين (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>