للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا هل تجوز بعوَض (١)؟ على قولين:

أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (٢).

والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).

وللشافعيَّةِ وجهان (٤).

فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".

وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:

- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه


(١) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.
(٢) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٥) والشرح الكبير - مع الإنصاف (١٥/ ٨ - ١١)، والإرشاد لابن أبي موسى ص ١٥١، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٦١).
- ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٨٨)، والخرشي (٣/ ١٥٤)، ومواهب الجليل للحطَّاب (٤/ ٦١٠).
- ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (٥/ ٥٥٥) ط - دار الوفا.
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٣١٥)، ومجمع الأنهر (٢/ ٥٤٩).
(٤) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٨٥)، وحاشية البيجوري (٣/ ٤٦٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٨/ ١٦٦).
تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>