للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل (١) مَيْسِرًا لا أكل المال به، فقال غير واحد من السلف (٢): "الشطرنج ميسر العَجَم".

وصنَّف أبو محمد بن قُتَيْبَة كتابًا في المَيْسِر (٣)، وذكر فيه أنواعه وأصنافه، وعدَّها.

ومعلومٌ أنَّ أكل المال بالميسر قد زاد على كونه ميسرًا، ولهذا كان أكل المال (٤) به أكلًا له بالباطل؛ لأنه أكلٌ بعمل محرَّم في نفسه، فالمال حرامٌ، والعمل حرامٌ؛ بخلاف أكله بالنوع الأول؛ فإنه أكلٌ بحق، فهو حلالٌ، والعمل طاعةٌ.

وأما النوع الثالث: وهو المباح؛ فإنه وإن حَرُمَ أكْلُ المال به؛ فليس لأن في (٥) العمل مفسدة في نفسه، وهو حرامٌ، بل لأن تجويزَ أكْلِ المال به ذريعةٌ إلى اشتغال النفوس به، واتِّخاذه مكسبًا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتدُّ رغبتها فيه من الوجهين، فأُبيح في نفسه؛ لأنه إعانة وإجمامٍ للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به (٦)؛ لئلَّا يُتَّخذ عادةً وصناعةً ومَتْجَرًا، فهذا من


(١) في (مط) (العمل).
(٢) ورد عن علي عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٢٨٨) رقم (١٦١٤١) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢).
وسنده منقطع، قال البيهقي: "هذا مرسل، ولكن له شواهد".
(٣) هو كتاب "الميسر والقِدَاح".
(٤) من قوله (بالميسر) إلى (المال) من (ظ).
(٥) من (مط).
(٦) من (ح) (أكل به).

<<  <  ج: ص:  >  >>