للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا، فإذا سبق أحدهما، وجاء المحلِّل بعده، وتأخر الثالث، فعلى قول الأولين يُحرز الأوَّل السَّبَقين لسَبْقه، وعلى قول هؤلاء يكون سبَق الثالث للمحلِّل؛ لأنه دخل لِيُحِلَّ السَّبَق لنفسه، وقد سبق الثالث.

فصلٌ

* وقالت طائفة أخرى: إذا أخرَجا معًا؛ لم يجز إلا بمحلِّل؛ إلا أن المحلِّل إن سبقهما، لم يأخذ منهما، وإن سبقاه، أعطاهما.

وهذا قولٌ في مذهب أبي حنيفة، حكاه ابن بلدجي في "شرح مختار الفتوى"، فقال في مسألة المحلِّل (١): "وقيل في المحلِّل: إن سبقاه أعطاهما، وإن سبقهما لم يأخذ منهما". قال: "وهو جائز أيضًا".

هذا لفظ الشارح، وذكره ابن الساعاتي في شرح "مجمع البحرين" له (٢).

وهذه الطريقة بعيدة جدًّا، ومخالفة للأصول من وجوه:

أحدها: أنه يَغْرَم إن كان مسبوقًا، ولا يَغْنَم إن كان سابقًا.

الثاني: أنه يغرم، ما لم تلزم غرامته، ولو أخرج، لم يكن محلِّلًا واحتاج العقد إلى محلِّل آخر.


(١) سقط من (ظ)، وانظر الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٩).
(٢) سقط من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>