للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاية في العدو فليس مثل نكاية الرمي بالنشاب، ولا قريبًا منه.

وبالجملة، فغير هذه الثلاثة المشهورة (١) المذكورة في الحديث لا تشبهها، لا (٢) صورةً ولا معنىً، ولا يحصل (٣) مقصودها، فيمتنع إلحاقها بها.

هذا تقرير مذهب المقتصرين على الثلاثة، كمالك وأحمد وكثير من السلف والخلف.

قالت الشافعية: المغالبات التي تستعمل في الفروسية والشجاعة ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يوجد فيه لفظ الحديث ومعناه، فيجوز أخذ السَّبق عليه، كالخيل والإبل والفيل - على الأصح - والبغل والحمار - في أحد الوجهين -.

الثاني: ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ، كالرمي بالمقاليع والحجارة والسَّفَن (٤) والعَدْو على الأقدام؛ ففيه وجهان، والمنع أظهر، لخروجه عن اللفظ.

الثالث: ما لا يوجد فيه المعنى ولا اللفظ، كالحمام والصراع


(١) من (ظ).
(٢) سقط من (مط).
(٣) في (مط) (ولا يخصه).
(٤) في (مط) (والصقر)، وفي (ح) (والسقر)، ولعل السَّفَن: حجر يُنْحَتُ به ويَلَيَّن. انظر تاج العروس (١٨/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>