للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مئة، ولم يتحقَّق هذا بعد.

فإن كان ذلك في رمي المبادرة، وشرطا أن مَن بدر إلى عشرة من مئة؛ استحقَّ، فبدر إليها من خمسين؛ استحقَّ، ولم يلزمه إكمال الرمي؛ لأنه قد سبق صاحبه حقيقة.

فصلٌ

ولا بدَّ في ذلك من حصر عدد الرمي، وهو الرَّشْق بعددٍ معلوم لينقطع به التنازع، ويُتَيَقَّن به السبق، وإلا؛ فالمغلوب يقول: أنا أرمي حتى أغلب.

ولأصحاب الشافعي في المسألة ثلاثة أوجه (١)، هذا أحدها.

والثاني: لا يُشْتَرط تعيين العَدَد (٢).

والثالث: يشترط في رمي المحاطَّة والمفاضلة، دون المبادرة.

وهذا الوجه قويٌّ، إذ لا فائدة في اشتراطه في رمي المبادرة؛ لأنه إذا قال: أيُّنا بدر إلى خمس إصابات، فهو السابق، فمتى بدر إليها أحدهما، تعيَّن سَبْقه، سواء كان عدد الرمي معلومًا أو لم يكن.

وأما في المفاضلة والمحاطَّة، فإن لم يكن عدد الرمي معلومًا (٣)، لم يحصل مقصود العقد، ولم ينقطع التنازع، فإن أحدهما إذا أصاب


(١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠١)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) في (ظ) (العقد) وهو خطأ.
(٣) من قوله (أو لم) إلى (معلومًا) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>