للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ سَبَقَهما، وإن سبقاه معًا أحرزا سَبَقَهما، ولم يغرَمِ المحلِّلُ (١) شيئًا، وإن سبق المحلِّلُ مع أحدهما، اشترك هو (٢) والسابق في سَبَقِه.

ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلِّل، وهو أنه: هل يجوز أن يكون المحلِّل أكثر من واحد أو لا يجوز أن يكون (٣) إلا واحدًا؟

فظاهر كلامهم أن المحلِّل يكون كأحد الحزبين: إما واحدًا، وإما عددًا (٤).

وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد: "لا يجوز أكثر من واحد، ولو كانوا مئة؛ لأن الحاجة تندفع به" (٥).

قالوا: والعقد بدون المحلِّل إذا أخرجا معًا قمارٌ.

* ومذهب مالك (٦): أنه إنما يجوز أن يُخْرِج السَّبقَ ثالثٌ ليس من المتسابقين (٧): إما الإمام، أو غيره، ولا يجري معهم، فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق. فإن جرى معهما الذي أخرج السبق، فلا يخلو: إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر.


(١) ليس في (ح)، وليس في (مط) في قوله (سبقاه معًا).
(٢) ليس في (مط)، وجاء في (ح) (استدرك والسابق في سبقه).
(٣) ليس في (مط) (أن يكون).
(٤) انظر: الأم (٥/ ٥٥٦)، والحاوي الكبير (١٥/ ١٩٧).
(٥) انظر: الفروع (٤/ ٤٦٥) تنبيه: تحوَّل الآمدي إلى مذهب الشافعي كما في طبقات الشافعية (٨/ ٣٠٦).
(٦) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٧٣٨ - ١٧٣٩)، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١١٧، والخرشي (٣/ ١٥٥)، ومواهب الجليل (٤/ ٦١١ - ٦١٢).
(٧) في (ظ) (السبق بالثلث مع المتسابقين).

<<  <  ج: ص:  >  >>