للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان الرهن من كل واحد منهما؛ صار سباق كل واحد سباق طالب مطلوب، وهو نظير جهاد الطالب للمطلوب، فتكون الرغبة والحرص على السبق أقوى؛ لاجتماع السببين (١)، بخلاف سباق المطلوب فقط، أو الطالب فقط (٢).

فكيف يحرم هذا الذي هو من أعظم الأسباب المقتضية لمصلحة المسابقة، ويُباح ما هو دونه في تحصيل هذه المصلحة؟!

فليتدبَّر المنصفُ هذا، ثم إلى إنصافه التحاكم، وإلى عدله التخاصم، وبالله تعالى التوفيق.

* قالوا: وأيضًا، فمبنى هذا العقد على استواء الحزبين، فلا يجوز أن يُقوَّى أحدهما على الآخر؛ لما فيه من مزيد إعانة له على الحزب الآخر، ولهذا نهى النبي عن الجَلَب والجَنَب في السِّباق (٣).

فالجَلَب: أن يَصِيْح بفرسه في وقت السباق هو أو غيره، ويزجره زجرًا يزيد معه في شأْوه (٤).

وإنما العدل أن يركضا بتحريك اللجام، والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما، من غير إجلابٍ بالصوت.

هذا تفسير الأكثرين.


(١) في (ح)، (مط) (السبقين).
(٢) من (ظ) (أو الطالب فقط).
(٣) تقدم (ص/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) في (مط)، (ح) (في سَيْره).

<<  <  ج: ص:  >  >>